أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٨

Y?

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

وقال بعض العلماء: إنه أقرب إلى الأصول، ولكنا بغيره – لما ثبت من حديث

اللقطة) وغيرها - نقول.

وهاهنا نمسك أعنة الأقلام عن الجري في ميدان الكلام مع ما به من قصور عبارة، وبنا من قلة براعة لفرط جهل وشدة ضعف، وركاكة علم، واشتغال بما لا طائل تحته، والله المستعان على كل حال، فلينظر فيه كله نظر منصف أشفق على نفسه، ثم لا يؤخذ إلا بحق منه ولا من غيره، والله ولي التوفيق بفضله وكرمه.

مسألة:

(3)

والتسعير الذي أشير به على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرأ وقال: «أحب أن ألقى الله وما علي لأحد مظلمة علي (2) معنى الحديث ما هو، وما نعته؟ وهل من رخصة فيه للإمام العدل إذا ازدحمت العساكر لديه (3) حين عبأها للجهاد أو للدفع ذبا عن البلاد والعباد فصار ثمن القرش بقرشين أو ثلاثة أو عشرة؟ وهل من رخصة لتقاس على كراء الدواب بأجرة المثل إذا احتاج لهن الغزاة للجهاد أم لا؟ فإن كنت ترى من ذلك شيئا أوضحه لنا فإنا له محتاجون وللأخذ به مضطرون كما هو غير خاف عليك والسلام.

(1) لفظ الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم سأله إعرابي عن لقطة التقها، فقال: «عرفها سنة فإن جاء مدعيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له وإلا فانتفع بها، وقد أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الأحكام، باب: اللقطة (616) من طريق ابن عباس، وأخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب: إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة (2426)، ومسلم في كتاب: اللقطة، باب معرفة العفاص والوكاء (4481) من:

طريق أبي بن كعب.

(2) سبق تخريجه.

(3) سقطت من (هـ).