الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٠أجوبة المحقق الخليلي ج 4
مسألة:
شراء الحلال بالثمن الحرام
في رجل اشترى مالا حلالا) بدراهم حرام، أيحل المال ويطيب (2) أم لا؟
الجواب:
إن كانت صفقة البيع وقعت بتلك الدراهم فالبيع فاسد والمال حرام، وإن كان البيع وقع بكذا كذا درهما ولم يذكروا أنها تلك الدراهم بعينها فالبيع جائز حلال، وإن وفى صاحب المال من تلك الدراهم فلا تحرمه لأن [القضاء وقع] بعد عقدة البيع فهو حلال بنفس البيع والقضاء لا يؤثر فيه مع عدم الشرط. والله أعلم.
مسألة:
دفع الثمن للوكيل
إذا أمرت أحدا أن يشتري لي شيئا فوقع الأمر كما أمرته، وادعى أو صح معي أنه أعطى الثمن من اشترى من عنده أيسعني أن أدفع الثمن إليه أم لا؛ لأنا وجدنا في الأثر عن أهل العلم والبصر قولا مجملا: إذا أمرت من يشتري لك شيئا من عند أحد معلوم فعليك تأدية الثمن إلى صاحب الشيء المشترى، وإن أمرته أن يشتري لك لا من أحد معلوم مطلقا فعليك دفع الثمن إلى الرسول، أيكون شيخنا هذا - هداك الله – معنى ذلك إذا لم يصح الشراء من أحد معين مع عدم إقرار المرسل لصاحبه، ويكون إذا صح ذلك يرجع
حكمه إلى جوابك أم ماذا معنى ذاك؟
(1) سقطت من (هـ).
(2) سقطت من (هـ).
(3) في (هـ): النقصان.