أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨١

باب المعاملات

الجواب:

81

هو كذلك مع عدم إقراره لأحد معين يستحق الثمن في الحكم، ويجوز في الواسع

دفع الثمن إليه إذا لم يطلب المقر له به وكان في الاعتبار أنه هو قضاه إياه من عنده لكن هذا مع غير الحكم إذا اطمأن القلب ولم تبق فيه ريبة ولا شك يخالجه. والله أعلم.

مسألة:

من عنده سلعة ووضعها عند أمين وقال له بعها على كذا وكذا، ولم يقل له: اقبض الثمن، وإن كان قال له: اقبض الثمن وجاء رجل فاشتراها من الأمين وسلم الثمن إلى الأمين وجاء صاحب السلعة يطالب المشتري من بعد أيلزمه شيء أم لا، وهل في العروض والأصول فرق؟ وإن كان فيه فرق بين لنا إياه.

الجواب:

قيل: إن العروض يدفع ثمنها إلى البائع، وأما الأصول فلا تدفع إلا إلى ربها بهذا جاء الأثر، وكأن هذا مما يعلم بالعرف والعادة في معاملات الناس. والله أعلم.

أحكام بعض العقود والمعاملات

مسألة:

بيع

المسالمة (المعاطاة)

ما تقول في الذي يوجد في الأثر أن البيع يحتاج إلى إيجاب من البائع وقبول من المشتري، إذا حضرت السلعة المباعة من أي نوع كانت ووقفا عليها فعرفاها، فقال المشتري لمن بايعه إياها كذلك قد بايعتني هذا بكذا. فقال البائع: نعم. ولم يرد عليه: قبلت ذلك منك، أيصح هذا البيع من المبيع ويثبت أم يبطل أم يتم إذا لم يغيره أحدهما، أو يبطل إذا غيره أو كلاهما؟

وإن باع المشتري ذلك فاستفاد فيه عما أخذه، أيحل له أخذ تلك الفائدة، أم أن القبول