الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٢82
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
مما يؤمر به في غير إلزام فلا يعرض عليه من هذا شيء؟
الجواب:
إن البيع قد يكون بالصفقة كما تذكر.
وقيل: يكون بالمسالمة فإذا سلمه البائع للمشتري على معنى قبضه المشتري جاز ذلك وثبت، وأكثر معاملة الناس على هذا، وقد ذكره الشيخ جاعد بن خميس ولم يرفع في ذلك اختلافا وكذلك عن غيره، ولا يبين لي إلا جوازه حتى في الأصول فضلا عن غيرها، وإن كانت الأصول يؤمر فيها بالعقد والإيجاب أكثر من غيرها فبيع المسالمة لا يبطلها ولا
يحرمها.
و من ثبت له البيع والقبض في شيء جاز له بيعه وحل له ربحه فلا تك في شيء
ذلك. والله أعلم.
(1)
من
مسألة:
في لفظ البيع الحاضر أو النسيئة هل له، لفظ، فإن كان له لفظ كيف صفة البيع
الصحيح؟
وإذا كان البيع مما يكال أو يوزن وقال المشتري للبائع: زن لي أو كل لي كذا وكذا، فكاله له أو وزنه له والمشتري غير حاضر كان البائع ثقة أو غير ثقة يصح مثل هذا البيع أم
لا؟
الجواب:
هذا كله جائز، ويجوز بغير لفظ وهو بيع المسالمة وعليه عمل أكثر (2) الخلق وهو جائز، يعطيه الدراهم يكيل له أو يزن أو يذرع أو يقطع أو يميز له ما شاء فيأخذه المشتري فهو بيع
(1) كذا في المخطوطات ولعله شك.
(2) سقطت من (هـ).