أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٣

باب المعاملات

المسالمة وهو حلال. والله أعلم.

مسألة:

بيع المرابحة

83

في التاجر إذا جاء بالسلعة وقال شريتها بكذا وكذا، فقال له رجل: لأعطيك فيها

من الربح كذا وردها علي مثلا إذا كان شراها بعشرة قروش أعطاه اثني عشر قرشا، أفيه

كراهية أم لا؟ عرفنا الوجه في ذلك.

الجواب:

هذا جائز حلال. والله أعلم.

مسألة:

بيع المرابحة للأمر بالشراء

من قال لأحد اشتر الشيء الفلاني لأشتريه منك واشتراه، فهل في هذا من فعلهم جواز عن أحد من أهل العلم فإنا وجدنا المنع في الأثر في مثل هذا، أعندك أن هذا ما لا وجه فيه البتة أم إذا فعلا فلا يبلغ بهما إلى إثم ولا تحريم؟ تفضل ببيان ذلك جزاك الله

خيرا.

الجواب:

قيل: بالمنع في مثل هذا، وبعض كرهه، وبعض لم يحجره وإن كان مما لا يؤمر به فلا إثم على فاعله ولا حرمة فيه، وهذا في النظر أصح والأول في الأثر أكثر. والله أعلم.

(1) سقطت من (هـ).