أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٤

??

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

بيع المشاع

ما تقول في أناس اشتركوا في طنا نخيل فأراد أحدهم بيع سهمه من المطني لشركائه والمباع غير حاضر ولا مقسوم بين الشركاء، أيثبت هذا المباع أم فيه نقض إذا نقضه أحد

المتبايعين؟

الجواب:

يثبت ذلك إن كانا قد عرفاه جميعا وإن لم يكن حاضرا، وإن كانا) لم يعرفاه أو أحدهما فلهما النقض بالجهالة، وبيع المشاع يثبت في أكثر القول إن كان معروفا بسهم من شيء يعرفه البائع والمشتري والله أعلم.

مسألة (3):

فيمن باع ميراثه من مال قد عرفه لأحد من شركائه أو على الكل؛ لأنه مشاع، فإن كان في معرفة لما له فيه من نصف أو ربع أو ثمن أو ثلث أو سدس أو ثلثان أو أقل أو أكثر جاز فثبت، وإلا فلا يصح ثبوته مع النقض؛ لما به من الجهالة حتى يعرفاه بعد القسمة

فيتماه.

وعلى قول آخر: فيجوز في المشاع مطلقا أن يكون من المجهول، فبيعه لا يصح إن رجع إلى نقضه أحد المتبايعين لجهلهما بالجزء الذي وقع عليه البيع من جملة العين إن صح ما قد عرض لي فيه من وجه فجاز في الرأي، لعدله، وإلا فليرده إلى الحق من هدي إليه.

(1) في (هـ): إذا.

(2) في (أ): كان.

(3) ورد في المخطوطات الجواب فقط.