أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٩

باب المعاملات

89

محمد

وامرأة غائبة فسلم الذي لها فيها إلى من لا يثق به، ويتهمه أن يأتي على الجملة بلغنا عن. بن محبوب أنه لم يجزه، وإن أخذ بهذا فجائز لأن يخرج فيما يأكله في هذا المعنى فيماثله فإما أن

يترك ما قد بلي به من اللوازم في الحقوق لعدم وجوده لمن يكون له في شرائه بمنزلة الحجة في دين أو رأي، وعسره عن التخلص منها بما سواه فلا أدريه من عذره في شيء من المظالم، ولا فيما أخذ به من الديون بعد حضوره إلا ما وسع له على الرضى من أهله في تأخيره، ولا أدري ما أدفعه (1) عما يجوز له أن يعجله لخلاصه في حياته وإن جاز له أن يؤجله إلى مماته، ولا ما يمنعه من جوازه (3) حالة ضره، وربما دعاه إلى بيعه على من جهله أو علمه بما هو به، وعليه من شره (3) بما قد نزل به في حاله من حق له أو لمن يكون في لازم عوله من عياله أو الله أو لغيره من عباده، فجاز له إن لم يجد من هو الأحق في ظاهر ماله من حكم يوجبه الحق بشرط الضرورة إليه، أو ما يكون في تركه من مضرة عليه وإلا فلا يدخله على شريكه فيه مختارا من أي جنس كان في نوعه إلا ما لا يمكن على حال أن يكون به منه ما يضره، فعسى

أن لا يبلغ به إلى بأس، وإن ظهر فيما عداه من شيء ضره. والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة:

في مال مشاع بين اثنين اشترى أحدهما سهم صاحبه من غير أن يقسماه ثم أراد المشتري الغير من ذلك، وكان به قبل ذلك عارفا بحدوده وجميع ما فيه هل له فيه غير بنفس كونه مشاعا؟ وهل يكون ذلك جهالة؟ وهل فرق بين أن يكون مستغلا أم لا؟

وعلى التحري أنها في أواخر القرن الثالث أو فيما بعده بقليل والعلم عند الله. اهـ. ينظر: إتحاف

الأعيان 1/ 275. (1) في (هـ): أرفعه.

(2) في (هـ): جواز.

(3) في (هـ): سره.

(4) في (هـ) زيادة له.