أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٠

90

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

وهل فرق بين أن يكون المشتري أحد الشريكين أو غيرهما في ثبوت الغير أو عدمه؟ وكذلك إن كان مشروطا عليه أن له شربا من ماء أناس من غير آثار معلومة، ولم يجده مخالفا لما شرط عليه، هل له غير بذلك مع عدم معرفته بما يحتاجه المال من السقي من

ذلك الشراب؟

الجواب:

اختلف أهل العلم في ثبوت الغير من المشاع بالجهالة بسبب الإشاعة سواء كان المشتري أحد الشريكين أم لا، ونحن يعجبنا أن لا غير له إذا كان عارفا بجملة المال وبما له فيه من سهم من ثلث أو ربع أو عشر.

(†)

وكذلك السقي إذا كان عارفا) على دور أواده (3) عالما بصفته فلا غير له فيه وإن لم

يکن بآثار معلومة. والله أعلم.

مسألة:

فيمن مات أبوه وخلف أولادا ذكورا وإناثا ومالا، فأرادوا بيعه فمنعهم عمهم عن بيعه لغيره مراده له بنفسه، وثمنه بينهم ما اشتراه منه أبوهم، فاتبعوا قوله ولم يبيعوه، فأخذوه لأنفسهم على تثمين العم فوكلت إحدى البنات أخاها في بيع سهمها منه فباعه (3) على أحد من الوارثين على ذلك التثمين، فلما علمت بذلك لم ترض فقال لها الأخ: إن لي سهمين فخذي سهما من سهمي عوض سهمك ويكون البيع لي، ثم رضيت بالبيع وقبضت حقها فبعد مدة عزموا على بيعه فباعوه بثمن زائد عن البيع السابق، أعلى الأخ للأخت رجوع فيما أصابه من زيادة الثمن أم لا ومع ذلك المال كله مشاع لم يقسم؟ أفتنا في ذلك

(1) سقطت من (هـ).

(2) جمع آد، وهو دورة مياه الفلج.

(3) في (هـ): فباعها.