الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٦أجوبة المحقق الخليلي ج 4
مسألة:
انعدام الجنس المتفق عليه عند الوفاء
فيمن تسلف على تمر فرض أو نغال أو غيره من أنواع التمر، ولم يجد عند حضور السلف على ذلك النوع الذي اشترط عليه هو والمسلف أيجوز أن يقضيه نغالا إن كان له فرض أو يقضيه فرضا إن كان له نغال وما أشبه ذلك من أنواع التمر إذا رضيا بذلك جميعا من غير الجنس المشترط عليه؟
كذلك الحبوب إذا كان له بر فيأخذ ذرة أو ذرة فيأخذ عنها برا برضاهما جميعا، أفتنا في ذلك مأجوراً إن شاء الله.
حقه.
الجواب:
أما من سلف على تمر نغال فلا يجوز له أن يأخذ فرضا؛ فليس له أن يأخذ أكثر من
وأما من (1) سلف على فرض ثم يأخذ به نغالا عن المكيال مكيالا سواء فقد قيل:
بمنعه وهو الأشهر.
أعلم.
وأجازه الشيخ موسى بن علي رحمه الله.
وحكم البر والذرة كحكم الفرض والنغال سواء، وكذلك ما يشبه هذا كله. والله
مسألة:
السلف فيما اختلف فيه
فيمن أسلف سلفا مختلفا فيه فقيل: إنه منتقض، وقيل: تام، ومات المتسلف وخلف
ورثة أيتاما كيف حيلة المسلف لأخذ حقه؟
(1) في (هـ): إن.