أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٧

باب المعاملات

97

أيسعه أن يأخذ السلف على رأي من أجازه أو يأخذ الدراهم أم [بأخذ] أحد الشيئين يصير حاكما على غيره بالمختلف فيه؛ لأن من أثبت السلف فقد أخذ دراهم عن السلف وهو رأس المال؟

وإذا أخذ السلف فقد أخذ مختلفا فيه وحكم على غيره بالمختلف فيه أم هذه الصورة

من باب الحق المجتمع عليه ثم صار مختلفا فيه؟ تفضل عرفني بما تراه.

الجواب:

أما أن يأخذ السلف وهو مختلف فيه فهو من باب الأخذ بالمختلف فيه.

وإن كان يرى عدله فواسع له فيما عندي ما لم تعارضه حجة تمنعه، وليس كل مختلف فيه لا يجوز الأخذ [به] ولا كل موضع يكون انتصارا، إنما الانتصار إذا جحده الغريم ولم تقم الحجة عليه أو مات ولم تكن له بينة.

ومع قيام الحجة به واستحقاقه في الظاهر فليس بانتصار إلا أن لا يقدر على الغريم لاستكباره وعتوه عن الحق فهو كمن لم تقم الحجة عليه.

وما سوى هذا من مختلف فيه فحكمه مع اليتيم والبالغ سواء) إن أجاز له أخذه على ما به من الاختلاف إن لم تعارضه حجة حق تمنع، فكيف يجوز أن يكون كل شيء انتصارا ويكون له حكم الانتصار إنه لا أعرفه.

ثم إذا رجع إلى رأس ماله كان ذلك أصلا في البيوع المنتقضة والفاسدة، وفي موضع الشبهة حيث يريد الخروج منها فله رأس ماله بالنص لا بالاختلاف وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ

(1) في المخطوطات يأخذ.

(2) زيادة يقتضيها السياق.

(3) سقطت من (هـ).