الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٨98
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ) فمن أين يصح أن يمنع منه أو يكون (3) مما يشتبه بشبهة الاختلاف في هذا الموضع، لكنه إن طابت نفس البائع بذلك فهو [مما له] ولا يبين لي فيه غير ذلك. والله
أعلم.
يبيع
مسألة:
القبض في السلف
في رجل سلف رجلا قروشا على شيء معلوم بوزن معلوم إلى أجل معلوم، فلما انقضى الأجل جاء المتسلف إلى المسلف وقال له: اقبض مالك مني، فأمر المسلف رجلا أن السلف فباعه المأمور وحضر المسلف والمتسلف والمأمور في بيت المشتري عند الوزن، فظل المشتري يزن ما اشتراه فكلما وزن وزنة قبض المسلف الموزون ونوى في ذلك القبض أنه قابض للسلف، فقال للمشتري: اقبض مالك مني أو أن المسلف سكت عند الوزن ولم يقل شيئا إلا أنه يعتقد القبض في قلبه أو أنه قال ذلك في بعض الوزن وسكت في بعضه، أيثبت هذا السلف على هذه الصفة إذا باعه المسلف قبل القبض أو يكون منتقضا أو فاسدا؟ بين لنا الوجه في ذلك.
الجواب:
يثبت القبض للسلف ولا يثبت البيع الثاني؛ لأنه بيع ما لم يقبض.
وإن كان فيه ربح فهو من باب ربح ما لم يضمن وكله قد نهى عنه رسول الله ()
ومنعه المسلمون فيما نعلم.
(1) البقرة: آية (279).
(2) يوجد في (أ) بياض.
(3) في (هـ): من ماله.
(4) سبق تخريجه.