أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٠

100

الطناء

الطناء قبل الإدراك

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

مسألة (1):

عن

طناء الزكاة ومن قبل الطناء: إن أطنى كل فصل من النخل وحده، النغال وما أدرك معها فهو الذي يتفق عليه.

(2)

وإن سويت القيمة للقيظ كله، ثم قسم فصولا ثلاثة يتم الآن المدرك بمقدار قيمته، ثم يتم في الوساط بقدر قيمته، ثم في الوخار كذلك فهو جائز كذلك، ونحن نقول لهم في طناء أموال بوشر () بذلك، قلنا لهم الآن نتم لكم المدرك بكذا كذا مائة، وإذا أدرك الوساط فقد جعلنا فلانا يتمه لكم بكذا وكذا، وإذا أدرك الوخار أيضا يتمه لكم بكذا كذا، وساروا عنا على ذلك ومعنا أنه جائز.

والوجه الثالث: أن يتم لهم النغال وما أدرك معها، ويقال لهم: إذا أدرك الوساط وأردتموه فقد أطنيناكم إياه ذلك اليوم بكذا وكذا، وكذلك في الوخار، وقد ذكر جواز ذلك في «جامع ابن جعفر» وكأنه غير خارج من الصواب بدين.

وأوسط القول هو القول الثاني، ونحن نعمل به وما يهديكم الله من الحق فأجيبوا به.

مسألة:

في رجل أطنى ماله وفيه نخل وشجر مثل الأمبا والليمون والنارنج ومختلف الأنواع، فمنه ما كان داركا ومنه لم يدرك بعد، وكله في مال واحد، أيجوز طناؤه على هذه

الصفة؟

وهل يجوز قطع التمر قبل الحصاد أم لا يجوز إلا المتاممة بعد الدراك؟

(1) ورد في المخطوطات الجواب فقط.

(2) البلدة التي كان يسكنها المحقق الخليلي -رحمه الله-.