الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠١باب المعاملات
الجواب:
يجوز طناء) ما أدرك منه، وما لم يدرك فإلى وقت دراكه، وإن سووا فيه ثمنا وأخروا
(2)
إتمامه إلى وقت دراكه كل شيء على حدة لم يضق ذلك عليهم.
مسألة:
(4)
فيمن يطني قتا منه ما هو دارك (3) ومنه يدرك (4) في يوم ثان ومنه في يوم ثالث، أيجوز طناؤه كله مرة واحدة أم لا يجوز إلا ما أدرك؟
أرأيت إذا كان منه يحتاج إلى عشرة أيام أو عشرين يوما، أكله سواء أم هذا لا يجوز
طناؤه البتة؟
الجواب:
يطنى منه ما أدرك ويؤخر ما لم يدرك منه إلى وقت دراكه. والله أعلم.
مسألة (5):
طناء النخيل عند إدراك بعضه دون بعض
ما تقول فيمن معه مال أنواع من النخل ولا تدرك الأنواع معا بالإيناع، بل تزهو على التتابع، والزهو يتدارك بعضه بعضا، أيجوز طناه جملة على زهو الأول منه، أو على تدراك زهوه جميعا، أم كل شيء في وقته؟. أفتنا ما بان لك صوابه.
(1) في (أ): طناؤه.
(2) في (هـ): عن.
(3) في (أ): والم.
(4) في (أ): ليولم.
(5) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي
ص 31.