أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٢

102

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

في أكثر قول المسلمين أن النخيل إذا كانت كلها مما يدرك في وقت واحد فجائز طناؤها إذا أدرك بعضها وصار فيه الرطب، وأما إذا كانت مما تدرك في أوقات مختلفة فالأصح والأشهر أنه لا يجوز أن يطنى إلا كل شيء في وقته، وقد يوجد عند المتأخرين

رخصة إذا أدرك بعض النخيل من الحائط أو المال فجائز طناء الكل كما قال الربخي: وإن زها بعض نخيل الحائط جاز طنا الكل فلا تشاطط

ونراهم في زماننا كثيرا ما يتجاسرون على ذلك، وفي قول الشيخ محمد بن محبوب - رحمه الله - أنه من الربا، وهو صحيح، ولأهل العلم في هذا اختلافات كثيرة. والله

أعلم.

مسألة:

طناء فحل النخيل

في طناء الفحل إذا كان شيء من طلعه مدركا وبعضه غير مدرك وآخر طالعا قليلا

من الزور، أيحل أم لا؟

الجواب:

هو من المجهولات وفي جواز مثله أو المنع منه اختلاف مع المتامة عليه أو عليه التناقض فيه على رأي. والله أعلم.

مسألة:

طناء أموال الزكاة

جباية زكوات الظاهرة وغيرها من عمان قريبا أن تكون متعذرة لقلة الأمناء

والثقات، فهل من وجه تراه فتأمرنا به أن نطنيها على أهل الأموال المتعبدين بأدائها وغيرهم