أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٥

باب المعاملات

الجواب:

0.1

لا يجوز أن يقبضه الدراهم إن كان غير ثقة، والطناء للمسجد نسيئة على نظر

الصلاح وإن كان الحكم يقتضي خلافه. والله أعلم.

مسألة:

المسامحة في طناء مال المسجد

في رجل أطنى مال المسجد وأصاب البلد خرس وأراد المستطني السماحة شيئا من الدراهم، أيجوز للطاني أن يسامحه من مال المسجد أم لا؟

أرأيت وإن كان أهل البلد يجعلون فيما بينهم من أجل الخرس، أيجوز أم لا؟

الجواب:

لا يجوز ذلك على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة:

الاستطناء

من مال الغائب

هل يجوز لأحد أن يستطني من مال رجل غائب من غير أن تصح معه وكالة الوكيل،

وإن استطنى ما وجه الخلاص في هذا؟

الجواب:

أما في الحكم فلا، وأما في معنى الاطمئنانة فلا يضيق ذلك فيما تسكن إليه القلوب وما لا يكون مثله إلا بأمر من صاحبه، ووجه الخلاص إذا استطنى أن يدفع الثمن إلى رب المال أو من وكله لقبضه. والله أعلم.