أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٦

مسألة:

طناء الزرع أو النخل بجزء من غلته

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

هل يجوز طناء الزرع بكذا وكذا منا منه، وطناء النخل بكذا وكذا منا منه تمرا، جائز

ذلك أم لا؟ الجواب:

هذا لا يجوز، وهو بيع المحاقلة وقد نهى عنه النبي (1)

مسألة:

زيادة المطني في أرض الطاني

(†)

في طناء الحشيش إذا شرط عليهم أن يحشوه (2) عاجلا فتركه المستطني

زاد فما على المطني وما على المستطني؟

مدة (3)

أرأيت إذا لم يشرط عليهم أن يحشوه عاجلا وأجلوه من رأي أنفسهم ولم ينكر عليهم

في تأجيلهم له، أعليه وعليهم شيء في ذلك؟ أرأيت إذا اشترط عليهم أن يؤجلوه شهرا أو أقل أو أكثر فهل يكون هذا بيعا فاسدا

أم لا؟

(1) أخرجه الإمام الربيع في كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع (566) من طريق أبي سعيد الخدري، وأخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (3855)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك (1304) من طريق ابن عمر عن زيد بن ثابت، وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب: بيع الكرم بالزبيب (4549) من طريق

رافع بن خديج.

(2) أي يجزوه.

(3) سقطت من (هـ).