الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٧باب المعاملات
الجواب:
إن بيع بشرط تركه في أرضه بقدر ما يزيد فيها فهو حرام.
107
وإن شرط قطعه في الحال ثم تركه برضى صاحب المال وهو ممن يجوز عليه رضاه لم
يحرم في أكثر القول.
وإن بيع بلا شرط فزاد في أرض البائع برضاه فيختلف فيه. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في الزرع إذا أدرك حصاده مثل الذرة والدخن وما أشبه ذلك، أيجوز طناء نفس الزرع قبل قلعه وإخراج الحب منه؟
أرأيت إن ترك بقضيمه عن القلع أو القطع في الحال فزاد قسوما في عيدانه، أيفسد
طناؤه بتلك الزيادة أم لا فرق في الزيادة القليلة والكثيرة التي يبطل بها الطناء؟ وهل تجوز فيه المتاممة ويثبت طناؤه بعد تقطيع القضيم منه أم لا يجوز ولا يثبت؟
الجواب: يجوز طناه قبل قطع سنابله وبعده إذا أدرك إلا أن يكون على شرط تركه في الأرض إلى أن يزيد فالزيادة تفسده.
وإن أطني على شرط إخراجه ثم تركه برضى صاحب الأرض بعد الطناء لم يحرم في
أكثر القول.
وإن طني على غير شرط ثم ترك حتى زاد فسد في أكثر القول. والله أعلم.
مسألة:
في قصب السكر إذا وقعت زيادة فيه وطناه صاحبه فأراد المطني النقض، فهل فيه نقض بسبب هذه الزيادة؟
(1) في (أ): النقص.