الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٨108
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
وهل فرق بينه وبين البقل لأن في الأثر يوجد أن البقل إذا [وقفت زيادته] فلا
(†)
نقض فيه عرفني ذلك لأن قصيدة الصائغي (3) فيها موجود مما يجب النقض ولا نعلم الفرق
في ذلك.
الجواب:
إذا وقفت زيادته فلا نقض فيه وهو كغيره. والله أعلم.
مسألة:
فيمن يطنى القت أو العلف أو السكر أو ما أشبه ذلك وبعض منه دارك وبعض منه لم يدرك أيصح هذا الطناء على هذه الصفة أم باطل؟ وإذا صح أهو سالم أم لا؟
الجواب: قيل: إن طناء ما لم يدرك منه على قصد تركه في أرض المطني وسقيه إلى أن يزيد فهو ربا لا يجوز، ووجدت مسألة في بعض حواشي الكتب أنه لا ربا في مثل هذا ونحوه من الزرع إذا لم يكن فيه ثمرة، ولا أعرف وجه ذلك ولا صوابه. والله أعلم.
(1) في (هـ): وقعت زيادة فيه.
(2) هو
الشيخ سالم بن سعيد بن علي الصائغي المنحي من علماء القرن الهجري الثالث عشر، كان معاصر القطبي عمان في ذلك الوقت الشيخ الرئيس جاعد بن خميس الخروصي والسيد مهنا بن خلفان البوسعيدي، وقد نقل كثيرا من أجوبتهما، وهو صاحب مؤلفات كثيرة منها: أرجوزة في الفقه الإرشاد إلى سبيل الرشاد لباب الآثار الذي ألفه بطلب من الشيخ مهنا، مشورة اللآلئ، المضنون به على غير أهله. ينظر: جوهر النظام ص 2، تعليق للشيخ أبي إسحاق.
(3) في (هـ): ولا.