الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٩باب المعاملات
109
مسألة:
القياض
لفظ القياض
رجل قايض رجلا بمال أصلا بأصل، ورضي المقايض والمقايض وهما حران بالغان،
ولم يكن بينهما لفظ على حكم الشرع إلا صحة المراضاة بينهما. أيضا وكيف اللفظ الثابت في حكم الشرع في القياض؟ صرح
جزاك الله خيرا.
الجواب:
لنا ذلك لفظا موجزا
قد يجوز القياض بغير لفظ إذا وقع على التراضي فإذا قبض كل واحد منهما ماله جاز
عليهما وله حكم بيوع المسالمة.
وأما اللفظ فإذا قال كل واحد منهما لصاحبه قد قايضتك بهذا عن هذا فقبل كل
منهما ذلك جاز وثبت عليهما. والله أعلم.
مسألة:
في قياض الماء أصلا بأصل كيف اللفظ الذي يثبت به القياض؟
وإن قال كل واحد لصاحبه: قد رضيت بهذا القياض أصلا، أيتم هذا القياض أم يحتاج إلى لفظ غير هذا؟ وإن كان لا يتم بهذا اللفظ دلنا على اللفظ الصحيح مأجورا إن شاء
الله.
الجواب:
يتم بهذا اللفظ أو بما دونه أو بما زاد أو بالمسالمة من دون لفظ تام إذا تراضيا به وأتماه.
والله أعلم.