أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١١

باب المعاملات

111

مسألة:

القياض بغلة النخلتين

ما تقول في اللذين تقايضا بالنخل مثل القش والأرز إذ كل واحد منهما يخرف نخلة صاحبه، ولا بد أن تكون واحدة أميز غلتها من الأخرى وتراضيا بذلك، أترى عليهما شبهة

ضمان أم لا؟ الجواب:

لا أحب القياض بغلة النخلتين ولو كانتا مدركتين خوفا أن تدخل في باب المزابنة التي نهى عنها رسول الله) وهي بيع ثمرة النخل بالتمر فيما قيل من

التأويل.

مسألة:

القياض بالأموال الموقوفة

ما تقول في أموال الوقوفات إذا نظر الصلاح جباة الفلج وأخيارهم هل يجوز لهم القياض والبيع لهم وانتقالهن من موضع إلى موضع ومن بلد إلى بلد على نظر الصلاح؟ تفضل علينا بالجواب.

الجواب:

في ذلك اختلاف في القياض على نظر الأصلح وعلى حال فلا يعدم من دخول

(1) أخرجه الإمام الربيع في كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع (566) من طريق أبي سعيد الخدري. وأخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام (2171)، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (3855)، والنسائي في كتاب البيوع، باب: بيع الثمر بالتمر (4547)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك (1304) من طريق ابن عمر يرويه عن زيد بن ثابت مصرحا في

بعض الروايات.