الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٢112
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
الاختلاف في نقله من موضع إلى موضع ولو بالبيع إذا كان أصلح في نظر القائمين به
بالعدل. والله أعلم.
مسألة:
سئل في القياض بمال المسجد يجوز أم لا؟
الجواب:
إذا كان القياض صلاحا للمسجد في نظر العدول ففي جوازه اختلاف. والله أعلم.
مسألة:
وما تقول شيخنا في القياض بأموال الوقف أيجوز أم لا، وما تستحسنه أنت في ذلك، وفي شراء الأصل للمساجد نجده في الأثر لا يجوز، ما العلة في هذا؟ أفتنا.
الجواب:
القياض بأموال الوقف لا يجوز، ومختلف في شراء الأصول للمسجد على نظر
الصلاح. والله أعلم.
مسألة:
القياض بمال الأيتام
في الذي يقايض إنسانا له ماء مشترك عنده فيه ماء لأيتام بماء أحسن من مائه، هل يجوز لي أن أقايض على هذه الصفة أو آخذ هذا الماء الذي فيه حصة لأيتام إذا أعطيته عوضه ماء أحسن من مائه إذا كان المعطي أمينا أو ثقة أو مجهولا؟
الجواب:
أما في غير الحكم فلا يضيق ذلك إذا كان ذلك أصلح للأيتام ثم لهم مع بلوغهم الخيار في إتمامه أو نقضه. والله أعلم.