أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٣

باب المعاملات

113

مسألة:

قياض المال الحرام

في الذي عنده مال حرام أو دابة حرام أو دراهم حرام أو سلعة يبيعها بدراهم حرام،

وأخذ عن هذا كله عوضا أو بدلا أو قياضا من الحلال، أيحرم المبادل به أو المقايض الذي هو عن الحرام من مال أو حيوان أو دراهم أم لا؟

الجواب:

أما بدل المال الحرام فهو حرام سواء كان بدلا أو قياضا أو عوضا.

مسألة:

ما قولك شيخنا في الشيء الحلال إذا قويض به شيء حرام بعلم من المتقايضين جميعا ما حكم ذلك الحلال من بعد المقايضة لمن اشتراه أو وهب له أو صار له بشيء من الوجوه

حلال أم لا؟ الجواب:

إن القياض فاسد والحلال مردود إلى ربه وله حكمه، فإن كان هو الواهب منه أو البائع جاز وحل وإلا لا. والسلام.

مسألة:

مبادلة المتماثلات

فيمن أراد أخذ حب بر أحمر بحب بر أبيض مثلا بمثل فأرسله بعد اتفاقهما مع عبده

أو غيره فقبض الآخر الحب من الرسول وكال له مثله وقبضه الرسول، أيكون هذا جائزا وثابتا أم فيه النقض ويسع فيه الحل والمتاممة من بعد؟

الجواب:

إذا أرسل رسوله بالحب ليعطيه على وجه البدل ويأخذ منه مثله وكان البدل والمبدول