الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٤114
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
منه يدا بيد فلا بأس.
وإن كان أرسله ليعطي لا ليأخذ صار الحب عنده على وجه القرض فيرد عليه بدله
ما اتفقا عليه. والله أعلم.
قلت له: وكذلك المتبادلان بقرة ببقرة إذا قبض كل واحد منهما بقرة صاحبه على الخيار لينظر ما فيها ثم تراضيا بالبدل، وكل دابة في بيت واحد منهما، أيثبت النقض في هذا أم يجوز هذا إذا لم يغير أحد على صاحبه؟ ويثبت هذا أو يصح بعد إتلاف أحد منهما؟ الجواب:
إذا أخذ كل واحد منهما دابة صاحبه على وجه المبادلة وعرف كل منها ما أخذه وتراضيا بذلك وتتامماه فلا يبين لي وجه النقض في ذلك إذ لا جهالة فيه، وقد عرف كل منهما ما أخذ وما دفع. والله أعلم، فانظر أخانا في ذلك ثم لا تأخذ منه إلا الحق. مسائل متفرقة في البيع
مسألة:
بيع كل من الأرض والماء على حده
في بلدة وجد فيها أموال يباع معها شيء من الماء وقد مضت سنة بذلك، وبقية الأموال يباع الماء وحده والمال وحده إلا هذه الأموال المخصوصة، هل تكون السنة الجارية مانعة لمن أراد أن يبيع الماء وحده والمال وحده أم لا يحجر ذلك على فاعله؟ بين لنا ذلك
مأجورا إن شاء الله.
وحده.
الجواب:
لا أبصر علة توجب منع المالك من تصرفه في ملكه بما شاء من بيع المال وحده أو الماء
وعندي أن ذلك جائز له، وهذه العادة لا تشبه السنن الثابتة في الأملاك. والله أعلم.