أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٥

باب المعاملات

مسألة:

ما تقول في رجل باع بادة من فلج حدث أيقع البيع في الماء والأرض أم الماء وحده والأرض موات لمن أحياها كما ورد الخبر؟ بين لنا صفة الأرض

الجواب:

بيع البادة من الماء لا تدخل الأرض فيه في الحكم إلا أن يكون في لغتهم اسم البادة

يشمل الأرض والماء فلكل قوم لغتهم. والله أعلم.

مسألة:

بيع المرأة مالها لحاجتها وأولادها

ما تقول في بيع مال المرأة إذا باعته لمؤنتها ومؤنة أولادها؟

الجواب:

يجوز بيعها إذا كان بقدر حاجتها ومؤنتها ولو أكلته هي وأولادها، فلا بأس على

المشتري لذلك المال، ولا تمنع من بيع مالها.

قلت له: هل للوارث إنكار في ذلك؟

قال: لا لهم في ذلك إنكار. والله أعلم.

مسألة:

في امرأة معها أولاد وهم صغار، أيجزي برآنها عنهم أم لا؟

الجواب:

لا يجزي.