الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٥باب المعاملات
مسألة:
ما تقول في رجل باع بادة من فلج حدث أيقع البيع في الماء والأرض أم الماء وحده والأرض موات لمن أحياها كما ورد الخبر؟ بين لنا صفة الأرض
الجواب:
بيع البادة من الماء لا تدخل الأرض فيه في الحكم إلا أن يكون في لغتهم اسم البادة
يشمل الأرض والماء فلكل قوم لغتهم. والله أعلم.
مسألة:
بيع المرأة مالها لحاجتها وأولادها
ما تقول في بيع مال المرأة إذا باعته لمؤنتها ومؤنة أولادها؟
الجواب:
يجوز بيعها إذا كان بقدر حاجتها ومؤنتها ولو أكلته هي وأولادها، فلا بأس على
المشتري لذلك المال، ولا تمنع من بيع مالها.
قلت له: هل للوارث إنكار في ذلك؟
قال: لا لهم في ذلك إنكار. والله أعلم.
مسألة:
في امرأة معها أولاد وهم صغار، أيجزي برآنها عنهم أم لا؟
الجواب:
لا يجزي.
١٬٤٠٣ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.