أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٦

116

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

مسألة:

(1)

بيع المساقي مساقاته لغيره

ما تقول في البيدار) إذا باع بيدارته من قبل أن يؤبر النخل ويزرع الزرع أهذا البيع باطل أم جائز، وهل يجوز للهنقري) أن يقبض المشتري؟

وهل للمشتري حجة على صاحب المال إذا امتنع من تقبيضه، وقال: لا أقبضه إلا بيداري، وصارت في ذلك مشاجرة غير قليلة، والعوام احتجوا علي، وقالوا: انظر إلى هذا الصك كتبه القاضي فلان، ولو كان لايجوز ما كتبه القاضي، وأنا لا ألتفت إلى ذلك. وإذا ولى البيدار الذي باع نصيبه شركاءه في البيدارة أن يقبضوا سهمه من الهنقري فقبضهم سهمه أيبرأ إذا دفعوه إلى المشتري بعد ذلك.

الجواب:

فالذي عرفنا من قول المسلمين في هذا أنه لا يجوز، والمشتري لا حجة له على صاحب

المال في هذا الموضع. وإن دفعه إلى شركائه في البيدارة على ما ذكرته فقد برئ) ولا بأس عليه فيما يفعله غيره فيه من بعد بغير الحق إذا لم يعن على ذلك بعد العلم، ولا رضى به، ولا ترك النهي في موضع لزومه فافهمه)، وأن يقبضه المشتري أو غيره للمشتري بأمره على سبيل الإعانة لهما، أو لأحدهما بعد العلم أو بغير أمره فلا يجوز على حال وإن لم يكن على معنى الإعانة، ولكل شيء حكمه.

(0)

(1) هو الرجل العامل في عقد المساقاة.

(2) هو الغني، والمراد به صاحب المال في عقد المساقاة.

(3) في (هـ): الغرماء.

(4) في (هـ): يبرأ.

(5) في (هـ): فيفهمه