أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٨

118

عنها.

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

وإن اشتراها على أن بها لؤلؤة فالبيع باطل على حال، واللؤلؤة مع تجردها من العلامة الدالة على تقدم ملكها على ما هي به من الاختلاف في أنها تكون لأيهما.

مسألة (2):

بيع المال مع بقاء اليد عليه

فيمن باع مالا فبقي في يده يحرزه ويأكله حتى مات فهو لورثته من بعده حتى يصح للمشتري أنه قد تركه له أو منحه أو ما يكون من نحوها مأكله أو في قعادة أو ما أشبه هذا في المعنى وإلا فهو كذلك وإن صح أنه قد باعه. والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة (3):

الشروط في البيع

من له دابة أنثى فباعها يوما واستثنى ما في بطنها من حمل فالاختلاف في هذا البيع

والشرط:

قيل: إنهما ثابتان، وعلى العكس في قول آخر كما به: أنه باطلان.

وقيل: إن البيع جائز، والشرط ليس بشيء.

وفي قول رابع: إن كان قد نفخ فيه الروح فهما جائزان، وإلا فالبيع ثابت والشرط

باطل في هذا المكان.

وقيل: إن ولدته لأقل من ستة أشهر صح، الأمران، وإلا جاز البيع فبطل الشرط.

(1) سقطت من (هـ).

(2) ورد في المخطوطات الجواب فقط.

(3) ورد في المخطوطات الجواب فقط.