الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٩باب المعاملات
119
والقول في الأمة من نوع الإنسان على هذا الحال، إلا أن يكون ما حملته في الخارج عن الملك أو عن يد من باع وإلا فهو كذلك. والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة (1):
فيمن ابتاع من رجل دارا فهي له وما تعلق بها مما لا يستطاع إخراجه من الدار وما يكون من الضياع كالأوتاد في جدرها والأبواب المركبة على مداخلها مع ما يكون بها من الزرافين والأقفال الثابتة في أبوابها إلى غير هذا من الجذوع الداخلة في بنائها وما أشبه هذا من شيء لازم وإنه داخل في بيعها وما عداه من شيء يجيء ويذهب مثل المفاتيح وغيرها من الأغلاق والأمتعة فلا أدريه إلا خارجا عنها إلا لشرط يدخله فيها، وما ليس منها فكذلك، وإن كان بها كالنخلة أو الشجرة التي من ذوات الساق فإنها للبائع إلا أن يشترطها المشتري، والبيع تام، وعليه أن يخرجها من الدار.
وقيل: تترك على حالها.
وقيل: إن البيع منتقض، والرأي مختلف في الآبار لقول من رآها للبائع إلا أن يشترطها المشتري؛ لأنها عمارة على حدها.
وقول من رآها للمشتري إلا أن يشترطها البائع؛ لأنها من الدار ولها من ذاتها لا يقدر على إخراجها بحيلة منها فهي له تبع، وعسى في هذا أن يكون هو الأصح، وما بها يكون حال البيع من ترابها فهو للمشتري إلا ما جمع فإنه للبائع إلا لشرط يخرجه في هذا الموضع أو ذاك، وما عداه من السماد فهو له أيضا إلا أن يشترطه المشتري في قول من نعلمه من أهل
الرشاد.
مسألة:
فيمن اشترى مالا ببيع الخيار من رجل، وعلى شرط بينهما أن يقيمه البائع ويأخذ
(1) ورد في المخطوطات الجواب فقط.