الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٠120
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
المشتري نصف الغلة والمال قيمته تزيد) على بيع الأصل، أيحل له هذا البيع أم لا؟
الجواب:
إن كان الشرط في عقد البيع فالبيع ضعيف، قيل: يبطل البيع والشرط. وقيل: يثبت البيع ويبطل الشرط. والله أعلم.
مسألة:
في رجلين تبايعا مالا أصيلة بكذا وكذا قرشا، فقال المشتري للبائع: أنا الآن ما عندي دراهم حتى أبيع الأصيلة الفلانية فرضي البائع بذلك، أيثبت هذا البيع أم لا أم البيع ثابت والشرط منتقض أم ثابت كلاهما؟ بين لنا ذلك جزاك الله خير الدارين.
الجواب:
ليس هذا بشرط في عقدة البيع وإنما هو إخبار وإعلام والبيع ثابت وهذا ليس بشيء في الحكم، وأما لو ثبت شرطا فقيل بنقض هذا البيع والشرط لفساده؛ لأنه من الشروط
المجهولة.
وقيل: يثبت البيع ويبطل الشرط. والله أعلم.
مسألة:
في بيع الخيار إلى مدة معلومة بدراهم معلومة يسلم المشتري بعضها على شرط بينهم إلى أن تنقضي مدة الخيار فإما أن يرجع البائع دراهم المشتري ويبقى ماله له، وإما أن يسلم المشتري ما بقي عليه من الدراهم عند المبايعة الأولى ويصير المال أصلا للمشتري هذا أمر
جائز أم لا؟
الجواب:
هذا بيع فيه شرطان وهو بيع فاسد. والله أعلم.
(1) سقطت من (هـ).