الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢١باب المعاملات
121
قلت للشيخ سعيد بن خلفان ما يلزمني في شهادتي على هذا البيع؟
قال: قل للمتبايعين: إني لا أشهد عليكم في هذا البيع، وهو بيع
مسألة:
فاسد.
في رجل اشترى مالا واشترط عليه هذا البائع في هذا المال وزن أربعة أطنان تمر على كل سنة، أيثبت هذا الشرط في كل سنة؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
إذا اشترط البائع أن له كل سنة هذا التمر فهو شرط جائز، وإن كان تدخله الجهالة
فإن تتامموه تم وإن نقضوه انتقض.
وقيل: لا يثبت ويفسد البيع. والله أعلم.
مسألة:
في رجل باع ماله لعلي بن هلال بشرط أن يقضيه مالا من ماله الذي له في البركة (1) بجهل" من البائع، ولم يدر أنه لبيت المال، فلما أن أظهر الله إمام المسلمين (3) حاز المال فغيّر البائع في ماله بالشرط، وفي الشرط حجة عادلة بما يقيم الشرط، له رجوع ماله على هذه الصفة أم لا؟ أفتنا مأجورا مثابا.
الجواب:
إن صح هذا الشرط في البيع فيختلف فيه، فعلى قول من يبطل البيع والشرط فهو كذلك، وعلى قول من يثبت البيع ويبطل الشرط فالبيع ثابت والشرط باطل. والله أعلم.
(1) بركة الموز نيابة تابعة لولاية نزوى تقع على سفح الجبل الأخضر وتبعد عن العاصمة مسقط حوالي
150 كم. (2) سقطت من (هـ).
(3) هو الإمام العادل الشهيد عزان بن قيس البوسعيدي -رحمه الله-.