أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٣

باب المعاملات

الدلال استقوى قلبه، فهل يدخل في مثل هذا كراهية أم لا؟

الجواب:

123

لا يظهر لي إلا جوازه إن لم يكن ذلك شرطا، وأحسب أن بعضا كره ذلك. والله

أعلم.

مسألة:

هل يجوز لمن يبيع شيئا من الدواب أو التمر أو الحبوب أو ما أشبه ذلك من جميع الأشياء إن كان بيعها بكيل أو وزن أو بلا كيل ولا وزن، أو يطني شيئا من النخيل أو القت أو ما يشبه (1) ذلك ثم يشترط البائع على نفسه للمشتري أو المستطني: إن رزقك الله تعالى وتربحت فالفائدة لك، وإن قبضت رأس مالك فلا لك ولا عليك، وإن صحت عليك خسارة فلك رأس مالك والخسارة على البائع أو المطني فهل يجوز هذا البيع أو الطناء ويثبت، وهل تدخله الجهالة أم لا؟

الجواب:

لا يثبت هذا الشرط، وإن كان هذا الشرط ثابتا في عقد الطناء أو البيع فقيل: يبطل

البيع والشرط.

وقيل: يثبت البيع ويبطل الشرط.

ولا يبين لي ثبوت البيع والشرط على هذا في الحكم؛ لأنه مخالف [لأصل البيع] فلا وجه لجوازه إلا أن يكون على سبيل التراضي والإحسان من غير شرط ثابت في الحكم

فذلك لهم. والله أعلم.

(1) في (هـ): أشبه.

(2) في المخطوطات: الأصل والبيع.