أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٤

124

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

في رجل أراد طني نخلة أو شراء تمر أو حب أو غير ذلك من رجل آخر، فقال صاحب الشيء: إن كنت تريد هذا مني فعلى شرط أن تبايعني بثمن متاعي سمنا أو غيره، فهل يجوز هذا الشرط أم لا؟

وكذلك إن زاده في الشرط، وقال مثلا على أن تبايعني ربع السمن بكذا وكذا، زاد ثمن السمن أو نقص فليس لك إلا ما نتفق عليه من الثمن حتى أستكمل دراهمي من عندك فصار هذا شرطا ثانيا، فهل هما جائزان أم لا؟

وإن قال البائع للمشتري: أبايعك هذا التمر بكذا وكذا من الدراهم على شرط أن تزن لي كذا من السمن وبعد كذا من الأيام كذا من السمن إلى أن استكمل جميع ما لي عندك من الحق فتراضيا على ذلك، فهل ترى جميع هذا جائزا حقا أم باطلا بهذه الشروط؟

الجواب:

هذا الشرط غير جائز على هذه الصفة. والله أعلم.

قلت له: فإن اتفق البائع والمشتري على أن يزن له كذا منا من السمن بكذا من الدراهم، مثل عشرين كياسا مسقطيا بقرش فضة أفرنسيسي، ولكن ليأخذ منه كل حين شيئا إلى مدة شهر أو أقل أو أكثر، يجوز أم لا؟

الجواب:

لا بأس عليهما في ذلك مع المتاممة إذا لم يتناقضوه. والله أعلم.

مسألة:

فيمن قال لإنسان: اشتر سلعة من مسكد واشترطا (1) على الفائدة قبل شراء السلعة، أتحل لهما تلك الفائدة ويثبت هذا الشرط أم لا؟

(1) في (أ): يشترطا.