الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٥باب المعاملات
الجواب:
125
لا يحل ذلك ولا يثبت. والله أعلم.
مسألة:
فيمن اشترى حمارة صغيرة غير مستغنية عن أمها، واشترط على البائع أن يعلفها له
مدة معلومة وترضع أمها في هذه المدة، أيكون هذا (1) البيع عندك حلالا جائزا أم حراما محجورا أم مجهولا منتقضا أم كيف الوجه في ذلك؟
انتقض.
الجواب:
في مثل هذا البيع قيل: بفساده وعدم سداده والمنع من انعقاده.
وعلى قول آخر: فالبيع ثابت والشرط باطل.
وفي قول ثالث: فهو مجهول إن تتامماه تم إذا كانا ممن يصح له الرضى والمتاممة وإلا
وقال آخرون: إن كان الشرط إلى مدة معينة ثبت البيع والشراء وإلا لا. والله أعلم. قلت له: فإذا خرج عندك على أحد هذه الوجوه الثلاثة، أتجوز عندك المتاممة بعد
انقضاء المدة؟ تفضل بيّن لي ذلك مأجورا إن شاء الله.
:قال قد مضى من القول في الجواب ما يستدل به عليه.
قلت له: فإن مات البائع أو المشتري قبل تمام المدة لمن تكون هذه الحمارة على هذه
الصفة والصورة؟ قال: إن فسد البيع فهي للبائع.
وعلى قول من أثبته فهي للمشتري.
وعلى قول من ألحقه بالمجهولات على صحته معه فهي للمشتري، وإن انقطع
(1) سقطت من (أ).