أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٦

126

(1)

النقض عنها على اختلاف فيه بموت البائع. والله أعلم.

مسألة:

الدابة على أن بها حملاً بيع

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

(2)

ما تقول شيخنا في رجل باع دابة على رجل وشرطها البائع أنها عشار " ثم بعد مدة لم يصح فيها عشار، وأراد المشتري [أن يردها] أله رد البيع على هذه الصفة أم البيع ثابت والشرط باطل فإن كان البيع ثابتا والشرط باطلا فما الحجة في ذلك؟ عرفني بذلك مأجورا

إن شاء الله.

الجواب:

نعم يختلف في ذلك وإذا كان البيع على شرط أنها عشار فلم يكن كذلك فيعجبنا أن لا يثبت البيع. والله أعلم.

مسألة:

البيع بشرط الإقالة

ما تقول سيدي في بيع الإقالة ويجوز الإنسان ما كتب له داخل فيه الشك أم لا؟

الجواب:

البيع بشرط الإقالة [جائز و] قيل: فاسد؛ لأنه بيع بشرط، والجواز أكثر.

(1) في (هـ): النقص.

(2) أي حامل.

(3) في (هـ): ردها.

(4) سقطت من (هـ).