الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٦126
(1)
النقض عنها على اختلاف فيه بموت البائع. والله أعلم.
مسألة:
الدابة على أن بها حملاً بيع
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
(2)
ما تقول شيخنا في رجل باع دابة على رجل وشرطها البائع أنها عشار " ثم بعد مدة لم يصح فيها عشار، وأراد المشتري [أن يردها] أله رد البيع على هذه الصفة أم البيع ثابت والشرط باطل فإن كان البيع ثابتا والشرط باطلا فما الحجة في ذلك؟ عرفني بذلك مأجورا
إن شاء الله.
الجواب:
نعم يختلف في ذلك وإذا كان البيع على شرط أنها عشار فلم يكن كذلك فيعجبنا أن لا يثبت البيع. والله أعلم.
مسألة:
البيع بشرط الإقالة
ما تقول سيدي في بيع الإقالة ويجوز الإنسان ما كتب له داخل فيه الشك أم لا؟
الجواب:
البيع بشرط الإقالة [جائز و] قيل: فاسد؛ لأنه بيع بشرط، والجواز أكثر.
(1) في (هـ): النقص.
(2) أي حامل.
(3) في (هـ): ردها.
(4) سقطت من (هـ).
١٬٤١٤ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.