أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٧

باب المعاملات

مسألة:

بيع الخيار

127

ما تقول في بيع الخيار حلال للبائع والمشتري، أم فيه شبهة لمن اضطر إليه؟

الجواب:

بيع الخيار جائز إلى مدة معلومة إذا كان المشتري مراده الأصل لا الغلة في شرائه.

والله أعلم.

مسألة:

إذا أراد البائع ماله بالخيار فداءه، وقد مات المشتري وكان ورثته فيهم أيتام لا وكيل لهم أصلا أو لهم وكيل خائن، كيف السبيل إلى فدائه؟

الجواب:

يحضر الفداء عند الحاكم العدل إن وجد، وإلا فيشهد عليه جماعة المسلمين، وينقض البيع ويترك الفداء أمانة عند ثقة منه إلى أن يروا له وجها يجوز لهم إنفاذه بالحق فيه. والله

أعلم.

مسألة:

قد قيل: إنه قد رخص في الغلة للمشتري بالخيار بنية طلب الأصل، فما الرخصة له إذا كان في نفسه أن البائع ماله لا يؤصله له إلا أنه محتاج في ذلك الحال؟

الجواب:

فالنية في هذا للمشتري لا للبائع والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في بيع الخيار هل يلزم البائع مثل المشتري أن يكون في نيته مراده يؤصله ماله

أم لا يلزمه؟

أرأيت إذا كان البائع في نيته غير تأصيل ماله إلا أنه محتاج إلى أن يفرج له عنه ويجعل