الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٨128
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
الله له بعد العسر يسرا ليفك ماله من بيع الخيار، فما قولك شيخنا فيمن كانت نيته هذه ما ذكرت؟
أرأيت إن كان البائع بالخيار مضطرا إلى التزويج أو إلى قوت أو كسوة أو ما أشبه ذلك أو كان مختارا إلى شراء شيء من المال أو إلى البيع والشراء بالربح أكله سواء هذا أم لا؟ قلت: وقد يوجد في شيء من المسائل عن بعض العارفين أنه قد يجوز في الاضطرار ما لا يجوز في الاختيار، فهل يكون هذا
يعرفه؟
من ذلك أم لا؟
وهل تضر البائع نية المشتري إن كان مراده الغلة دون الأصل عرفه بذلك أو لم
وهل تلزمه نية المشتري أن مراده الأصل أم الغلة؟
الجواب:
النية في هذا للمشتري وحده ولا تضره نية البائع والمشتري هو أعلم بنيته وليس على البائع أن يسأل عنها ولا يضره ذلك أيضا. والله أعلم.
مسألة:
فيمن قبض شيئا من الدراهم من طني مال قد بيع بالخيار، وأراد التخلص منها فسأل المشتري بالخيار ما مرادك من هذا المال أصله أم الغلة؟
فقال المشتري بالخيار: ما مرادي أصله، أو إنما مرادي قبض مالي عن الذهاب لأجل در اهمي حصلانات عند من عنده هذا المال، وهذا المشتري بالخيار قد اشتراه من مشتر غيره بالخيار لا من عند صاحب المال، وإن هذا المشتري بالخيار لا نظر إلى المال وأصله، ربما أنه يحصده غيره له وقال الغلة أريدها، كيف أصنع في الخلاص أقبضها صاحب المال في الأصل أم المشتري الأول بالخيار، أم المشتري الثاني الذي عنده المال في الحال؟ تفضل بين لي ما يعجبك من الجواب. وإن كانت المسألة فيها شيء من الاختلاف فهل يجوز لهذا المبتلى بهذه الدراهم أن