الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٠130
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
للغلة أم لا يجوز هذا الشرط وتحرم به الغلة على المشتري؟ تفضل علينا بالجواب يرحمك
الله.
الجواب:
يجوز له شراؤه بالأصل، ولا يحتاج إلى مناقضة بينهما وإحضار دراهم، ويجوز فسخ الخيار قبل الغلة وبعدها سواء، ولا يجوز الشرط في ذلك، وإن وقع الشرط عند عقدة البيع فقيل: يبطل البيع والشرط.
وقيل: يثبت البيع ويبطل الشرط. والله أعلم.
مسألة:
فيمن يشتري مالا وفيه قد سبق بيع خيار لغير مشتريه، أصلا، أيجوز له أن يصور فيه بيع قطع بثمن معلوم قبل فكاكه من بيع الخيار ويتم البيع بعد فكاكه من بيع الخيار؟
الجواب:
يجوز ذلك ولا بأس به.
قلت له: فإذا قال صاحب المال الذي باعه بالخيار قد فكه من بيع الخيار وكان غير
أمين أقبل قوله؟ فقال الشيخ: يجوز قبوله في الاطمئنانة، وإن كان لم يفكه من بيع الخيار فحجة المشتري بالخيار على الذي بايعه لا على مشتري المال أصلا. والله أعلم.
مسألة:
الخيار
في رجل باع ماله بيع خيار لرجل، فلبث ما شاء الله من الزمان يستغل المشتري المال ثم أحاله لرجل آخر ولبث الرجل المحال له يستغل المال، ثم إن المستحيل نقض بيع على المحيل، والمحيل نقض بيع الخيار على البائع والنقض هذا لأجل عيب يرد به البيع، ولكن قد جعل الخيار للبائع والمشتري، وطلب البائع رد غلة المال من مشتريه، فهل عليه رد غلة إذا كان في الأصل مضمونا؟ ولابد من الاختلاف ولكن نحن ليس من أهل الرأي،
6