أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣١

باب المعاملات

131

وما يعجبك وتعمل به أجبنا فيه من صريح النقل أو من صحيح العقل، وإننا قد استحوذت علينا شدة الجهل وما في الدين من مهل.

الجواب:

نعم يختلف فيه ونحن الآن نعمل أن عليه رد الغلة. والله أعلم.

مسألة:

في الراهن إذا رهن شيئا من الأصول مثل النخل أو غيرها مما يكون فيه الغلة للمسترهن، أيجوز للكاتب أن يكتب عليه أم لا؟ وإذا كان لا يجوز، وقال الكاتب: لا أكتب الرهن إلا أصلا، ورضي الراهن بذلك، أعلى الكاتب شيء أم لا إذا كان بصفقة الرهن؟ وإذا كان هذا لا يجوز وفعل الكاتب بجهله أتجزيه التوبة والندم والاستغفار أم عليه

في ذلك ضمان؟ الجواب:

الرهن جائز ثابت في كتاب الله تعالى وليس في الرهن غلة للمرتهن ولعلك تعني

بيع الخيار.

ولا تجوز كتابة بيع الخيار أصلا لكن في ظاهر الحكم إذا أمره رب المال لم يضق عليه، ولكن لا يؤمر بذلك من باب الشفقة والنصيحة مخافة إتلاف ماله عليه.

مسألة:

في رجل اشترى مالا ببيع الخيار من رجل، فمات البائع ولحقه المشتري بالموت أيصير المال بعد موتهما للورثة رهنا أم أصلا خاصة إذا لم يتعد فيه القيمة إلا على بيعه الأصلي؟ فإن لم تطب نفوس ورثة البائع وأرادوا الزيادة من ورثة المشتري ألهم ذلك أن يحتجوهم في طلب الزيادة مهما طابت نفوس ورثة المشتري ويرجعوا لهم المال وأرادوا الثمن الأصلي الذي تبايع به الهالكان فأبى ورثة البائع، يحتجون برجوع الغلة من ورثة المشتري الذي