الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٤134
المأجور.
الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
إذا انقضت مدة الخيار ثبت الأصل للمشتري سواء أعلم البائع بانقضاء المدة أم نسي أجل الخيار فلا حجة له بنسيان المدة ولا بإهمال العدد. والله أعلم.
مسألة:
سمعت أو وجدت أن النخل المبيعة بالخيار إذا نقض البائع البيع، وبعد لا يحصل في كل نخلة سبع قارينات أن الغلة للبائع دون المشتري، وإن كان يحصل ما ذكرت فالغلة للمشتري دون البائع كان القائم بالنخل البائع أو المشتري، فهل هو كذلك؟
الجواب:
قد وجدنا ذلك في آثار المسلمين من العلماء المتأخرين.
مسألة:
عن رجل اشترى مالا ببيع الخيار والمال ليس له شرب بل هو يبس، ولم يقع شرط عند البيع في السقي على أحد من المتبايعين فترك المال تهبه الهبوب، ثم حرق صاحب الأصل، وقال للمشتري اسق مالك، فقال المشتري للبائع: دعني ومالي إن سقيت استغليت وإن لم أسق خسرت الغلة والمال لا تموت نخله لحسن الجوار، وقد يترك الإنسان سقي مال له أصله عجزا من قلة ما في اليد فكيف وهذا مال أصله لغيري، والغلة قلة، والخوف خوف أن تنقض قبل إدراك الثمرة وتفوتني الغلة وأخسر ما غرمت لقيام المال، فقال البائع للمشتري: أشرط لك على نفسي الآن شرطا إن أردت نقض البيع قبل أن تثمر النخل فلك علي ما غرمت في هذا المال، وإن أردت بعد الثمرة فلك تلك الثمرة وعليك
(1) أي غاضه ذلك.