أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٥

باب المعاملات

135

(1)

قيام المال إلى أن تحصد ثمرتك) وتراضيا بذلك جميعا إلا أن المشتري خاف أن تكون في ذلك شبهة وإثم فأفتنا سيدنا في ذلك.

الجواب:

يجوز ذلك ويثبت إن كان مصلحة لأصل ماله لئلا يضعف، وقد قيل: يلزم للبائع ما فيه استبقاء لأصل المال وما كان لمزيد الغلة فقط فهو على المشتري.

مسألة:

في الرجل إذا وكل غيره في بيع مائه وماله الأخضر من بلدة معروفة وفلج معروف، والمال معروف وبالآثار إنه كذا وكذا أثرا، ولما انعقد البيع وتم بكذا كذا درهما باع المشتري بهذه الدراهم للوكيل مالا له بيع خيار فلما أعلم الوكيل صاحب الماء والمال أتم له ذلك من غير أن يرى المال المبيع بالخيار، فلما رآه نقض ما صنع الوكيل من البيعين الأصل والخيار

أيثبت له غير أم لا؟

فإن قلت: لا.

قلت: فإن شرط المشتري الأول على الوكيل: إن بايعتني المال لأبايعك بقيمة الم الفلاني بيع خيار فرضي الوكيل وأخبر صاحب الأصل فرضي بذلك، فلما رأى المال المبيع بالخيار نقض بيع وكيله وكان الوكيل قد رأى المال، أيثبت له غير على هذه الوجوه المذكورة هنا أم لا؟ اهدنا من هداك.

الجواب:

البيع تام على الصفة الأولى إن كان الوكيل عالما بما باع، وشراؤه بالخيار إن كان اشتراه بنفسه فالبيع ثابت إلا أن ينقضه بحجة، وإن كان اشتراه لمن وكله في البيع فإن كان قد وكله أيضا في الشراء ذلك فالشراء له ثابت أيضا إن كان الوكيل عالما بما اشتراه ولو لم يره

(1) في (هـ): تمرك.