أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٦

136

الموكل.

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

فإن لم يوكله في الشراء له فله نقضه بالجهالة إذا لم يرده، وأما إذا وقع البيع الأول على

(1)

شرط هذا الشراء وانعقدت الصفقة على ذلك فيجوز نقضهما ويجوز التتامم فيها إن

تتا مما هما على قول.

وقيل: بفسادهما ولا تجوز المتاممة فيهما.

وقيل: البيع الأول ثابت والشرط باطل.

وقيل كلاهما باطلان

وقيل: كلاهما جائزان إلا أن ينقضا بحجة توجب نقض البيع. والله أعلم.

مسألة:

قد فشا الآن بيع الخيار وشاع في جميع الأقطار، فصار سلما إلى أكل الربا كما ترى عليه العامة يأتونه بلا عقد صحيح ولا وجه مبيح.

وقد اختلف الفقهاء في حل غلته مع عقده الصحيح، فكيف هو على استعمالهم رهن صورة ومعنى لم يبق الا اسم لا معنى له أفليس من الأولى منعهم منه البتة إلا من أتاه منهم على وجهه فقد أعيانا أمره فترى الواحد إذا احتاج أخذ ما شاء من الدراهم ممن شاء من الناس وكتب له ما شاء من النخل فيقبل (3) على استغلالها هذا هو الربا الصريح الذي لا مسوغ له ولا مبيح، ما ترى شيخنا في ذلك؟ أرشدنا إلى أوضح المسالك.

الجواب:

(†)

الله أعلم، هي من المسائل المحتملة في أصل وضعها للحق والباطل وكل ما احتمل حقه لم يلزم البحث عنه، والأخذ بالظنون والتهمات ليس من باب الحكم في شيء، وفيما

(1) في (أ): التمام.

(2) في (أ): فأقبل.