أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٧

باب المعاملات

137

رفعه لنا الشيخ ناصر بن أبي نبهان أن أباه الشيخ الذي عرفت منزلته كان قد يشتري بالخيار إن سنح له ما يريد شراءه بالأصل ولم يتيسر من البائع في الحال إلا بالخيار، فكيف يمنع من الغير توهما لما عسى أن يكون لهم فيه مخرج، وقد قيل: إذا كان بينك وبين أخيك مثل نسج العنكبوت فلا تهتك ستره وكل مسلم أخ. والله أعلم.

مسألة:

في رجل باع جميع ماله من عمان، وله بها مال مبيع بالخيار قبل هذا، أيدخل في هذا البيع أم يلحقه الاختلاف كما وجدنا في الأثر أن من باع ماله وفيه مبيع بالخيار وفداه الشفيع أو المشتري قبل نقض البيع إنه يثبت البيع ولا نقض فيه، وعلى مثل هذا أم بين المسألتين فرق لم يظهر لنا؟ بين لنا كل ذلك مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

يدخل في البيع، وحينئذ يختلف في ثبوت البيع أو بطله أو ثبوته بعد الفداء مع

المتاممة

بعد الفداء. والله أعلم.

مسألة:

إذا باع أحد جميع ماله وله مال باعه قبل بيع خيار هل يدخل في الثاني أم لا؟

الجواب:

إنه لا يدخل. والله أعلم.

مسألة:

فيمن اشترى مالا ببيع الخيار أو أصلا ثم صح أن ذلك البائع (1) أخذه بحكم الغصب أو بحكم باطل من يد مالكه الأول، هل يجوز لهذا الشاري تملكه بعد استحقاقه لمالكه قبضه المالك أو لم يقبضه، وإن كان لا يجوز له قبضه هل له دراهمه من صاحب المال

(1) في (هـ): البيع.