الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٩باب المعاملات
(1)
139
الخروج من الاختلاف بأحد هذه الوجوه المذكورة من كثرة المدة وقلتها وكثرة الثمن
وقلته أم كلها داخلة في الاختلاف؟
الجواب:
كثرة المدة وقلتها كله جائز، وكلما قصرت المدة كان أحسن، والثمن القليل والكثير
(2)
جائز، وكلما قارب ثمن الأصل كان أحسن، والخروج من الاختلاف ببيعه بالقطع وإلا فبيع الخيار كله فيه اختلاف والله أعلم.
مسألة:
ما تقول شيخنا فيمن اشترى مالا ببيع الخيار إلى مدة انقضاء ثلاث سنين، ثم حال الحول الأول ولم يثمر المال، فأراد صاحب المال فداء ماله، فقال المشتري بالخيار: (أنا لا أخذت غلة ولا أرضى بفدائه إلى أن آخذ غلة، أله ذلك أم لا؟
أرأيت إذا أخذ مثل الزور والخوص اليابس أيكون ذلك غلة مجزية عن الثمرة أم لا؟ تفضل صرح لنا معنى هذه المسألة، وما يجوز منها وما لا يجوز. لك الأجر من الله تعالى. الجواب:
يجوز له الفداء ولو لم يستغل. والله أعلم.
مسألة:
في رجل باع ماله بيع الخيار، والشاري له لم يأخذ من المال غلة، وأراد أن يفدي ماله - أعني صاحب المال - وقال المشتري: أنا لا أفاديك حتى آخذ من المال غلة، ما الحكم
بينهما؟
(1) سقطت من (هـ).
(2) في (هـ): بيعه.
(3) سقطت من (هـ).