أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٠

140

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

لا يمنع من فداء ماله، وأخذ الغلة ليس بلازم على البائع. والله أعلم.

مسألة:

عن رجل باع ماله بيع خيار، ومن بعد جاء الذي له الخيار للمشتري، وقال: إني أخاف أن ينقضي الأجل ويذهب مالي إن كنت تمهلني قدر شهرين وإلا أعطيتك دراهمك وأجابه المشتري لذلك، أترى هذا ثابتا أم لا؟

الجواب:

هذا جائز إن تتامماه، وأما في الحكم فلا يحكم به. والله أعلم.

مسألة:

في رجل اشترى مالا ببيع خيار، وقال البائع للمشتري أنا أخاف منك عند انقضاء الأجل يذهب مالي)، فقال المشتري: أنا بعد الأجل لا أفرط عليك مما قد شهر، وهذا كان الشرط عند عقد البيع أيحل أم لا؟

الجواب:

هذا لا يثبت فإنما على ما وقع الشرط عليه. والله أعلم.

مسألة:

في رجل اشترى دكانا ببيع خيار من عند رجل، وتم عنده مدة (3): ثم إن المشتري بالخيار قعد الدكان رجلا آخر إلى مدة سنة، وجاء صاحب الدكان ليفديه من عند

(3)

الشاري، وكان قد قعده وضل عند المقتعد ربع الهجرة أو نصفها، وجاء القاعد المقتعد وقال

(1) سقطت من (هـ).

(2) سقطت من (هـ).

(3) سقطت من (هـ).