أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤١

باب المعاملات

141

له: الذي أقعدته الدكان يحسب القعد وباقي المدة خذ مني حسبة القعد يريد أن يعطيه دراهم) على ما أخذ من عنده، وقال المقتعد: أنا لا أخرج من الدكان حتى يكمل الحول، ما لصاحب الشراء بالخيار وما للمقتعد؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله. والله أعلم.

الجواب:

إذا انتقض بيع الخيار بطل القعد، وللبائع دكانه، وللمشتري بالخيار ما مضى من المدة إن جازت الغلة له يأخذ بقدرها من المقتعد. والله أعلم.

مسألة:

في رجل باع مالا على رجل بيع خيار، ولم يفد عنه ماله في حياته، ومن بعد أحال المشتري هذا المال لرجل غيره، والبائع عنده علم بالإحالة وجاء الرجل المحتال هذا المال إلى صاحب المال وعلمه أنه أحال هذا المال على رجل غيره، فلما أدركه الموت فمات البائع والمحتال هذا المال من عند الشاري، وخلفوا أولادا ذكورا وإناثا وبقي المال بحاله في البيع. أرأيت إذا وقع شيء من النخل من هذا المال وتحته صرم مفسول من عند البائع، والصرم ليس في البيع، كيف لهذا المحتال لهذا المال أن يفسل نخله التي وقعت تحت هذا

الصرم المفسول أم لا؟

الجواب:

إن كان هذا المحال له قد أخذ المال بصرمه فهو له ولورثته من بعده إلا أن يفدى عنه، وإن شرط عليه أن الصرم غير داخل في البيع فله ما سواه مما دخل في البيع، ويفسل مكان نخله ويترك الصرم لصاحبه. والله أعلم.

مسألة:

في نخلة بيعت بالخيار، وتحتها صرم صغير وكبير لمن يكون حكمه إذا تشاجر فيه

(1) سقطت من (هـ).