أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٢

142

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

البائع والمشتري؟

الجواب:

الصغير تبع لها، والكبير المدرك للقلع هو لصاحبها في الحكم إذا بايعه النخلة بعينها.

والله أعلم.

مسألة:

ما تقول شيخنا في امرأة سمحت لرجل في أن يبيع من مالها بالخيار بحضرة شاهدين ممن تجوز شهادتهما، وباع من مالها برضاها، فعلى من يكون الفداء منهما إن تخاصماه؟ وإن هي أنكرت أيكون ثابتا عليها؟ أفتنا ولك الأجر إن شاء الله.

الجواب:

(1)

إن أرادت أن تفدي مالها فتسلم فداءه، وبينها وبين خصمها الشرع. والله أعلم.

مسألة:

في شاري عدد نخل بيع الخيار من عند رجل، ولكنه لم يعرف نخله من المال الذي شاري منه النخل، إلا أنه اشترى كذا كذا نخلة ثم طنى هذا على صاحب المال نفسه، وكان هذا لا يجوز كيف الخلاص من ذلك؟ الجواب -والله أعلم-:

إن وقع البيع على غير معين والطنا كذلك هو (3) عندي بيع ضعيف وأخاف أن يكون هذا الطناء غير جائز. ومن أخذ الغلة على هذه الصفة فيعجبني له الخلاص إلى صاحب الأصل؛ لأنه طني لما لم يقبض وغلة مما لم يضمن، ولم يقع البيع على سهم فيثبت في المشاع. والله أعلم.

(1) في (أ): فداه. (2) سقطت من (هـ).