الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٣باب المعاملات
مسألة:
143
في رجل اشترى دارا ببيع الخيار فسكنها أو قعدها المشتري ما شاء الله، ثم إن البائع أراد فداها منه، وأراد أن يأخذ القعادة أيضا منه هل له ذلك؟ وكذلك إن سكنها بنفسه هل عليه أجرة ما سكن بتحري العدول؟
وهل يكون هذا مثل الأموال المبيعة بالخيار أم بينهما فرق؟
الجواب:
إن كان المشتري نقض البيع فعليه رد الغلة في أكثر القول، ولو سكنها بنفسه فعليه قعد مثلها.
وإن كان البائع أراد ذلك الفداء فليس له على المشتري رد غلة إن كان المشتري متمسكا بالبيع وطالبا للأصل. والله أعلم.
مسألة:
في الدولة في المال الذي بيع بالخيار، أهي على المشتري بالخيار أم على من له الأصل إذا لم يجر بينهما شرط وتشاجرا في ذلك؟ عرّفنا وجه الإجازة والحكم في ذلك.
الفلج؟
الجواب:
الله أعلم، وربما تختلف الأحوال والوجوه فينبغي أن يطالع ذلك من الأثر.
مسألة:
إذا اجتمع جباة البلد وباعوا بيع الخيار الربع من البادة يثبت ذلك أم لا؟ وإن لم يثبت كيف الحكم في ذلك، أله دراهمه عليهم أم لا إذا كان ذلك صلاح
(1) في (هـ): إذا.