أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٤

144

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

الجواب:

إن كانت البادة موقوفة للفلج فالبيع باطل، وإن كانت من أموالهم فالبيع ثابت، وإذا بطل البيع فله دراهمه وعليه رد الغلة. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول سيدي في بيع الخيار إذا مات البائع والمشتري، ولم تنقض المدة التي اتفقا

عليها، وأراد ورثة المشتري الفرط، ألهم ذلك أم لا؟

الجواب:

ليس لهم ذلك إن كان الخيار لهم ولورثتهم. والله أعلم.

مسألة:

إذا اشتريت بالخيار نخلة عاضدية أو حوضية وقيعة أو بأرضها، ثم سقطت ماذا لي وعلي فيها، ألي أن أفسل مكانها أم لا؟

لا؟

وإن كان ليس لي فسل، ألي دراهمي أم لا؟ كنت أخذت من غلتها بقدر دراهمي أو

وإن كان لي أن أفسل مكانها، فعلى من ثمن الفسلة وأجرة عنائها أعلي أم عليه؟ بين لنا أوجهها كلها وجها وجها باختلافاتها وتعديل أقاويلها مأجورا.

الجواب:

أما الوقيعة إذا وقعت فليس له فسلها، وقد تلفت و تلفت دراهمه وإلا حسب ما زاد على ذلك فوق قيمة الأصل من ثمن الصرمة، وأجرة القلع والسقي إن كانت له أجرة ولا يبين لي أن يمنع من الفسل على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة:

إذا استغل المشتري بالخيار قبل انقضاء الأجل في البيع أو بعد الأجل المعلوم في البيع أو بعد انقضائه وفدى صاحب المال ماله هل عليه رد الغلة عليه أم لا رد عليه – أعني