أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٥

باب المعاملات

المشتري بالخيار – إذا فدى البائع ماله؟

الجواب:

لا رد عليه إن كان قصده الأصل بشرائه.

مسألة:

145

في رجل أخذ بيع خيار من عند رجل إلى مدة معلومة، ومضت المدة، وأراد صاحب المال مدة ثانية فوق المدة الأولى، وأعطاه المبيع عليه مدة ثانية وهو قاصد الأصل، أيصح له

ذلك أم لا؟ الجواب:

جائز ذلك. والله أعلم.

مسألة:

في رجل أخذ ماء أو نخلا من عند رجل بيع خيار إلى مدة معلومة، وانقضت المدة وهو قاصد الأصل ولم يجبه البائع أحلال له أخذه أم لا؟

الجواب: له حلال. والله أعلم.

مسألة (1):

فهم أخوك الفقير معناه وما تذاكرنا فيه من أن المبيع بالخيار إذا تلف كله أو بعضه فما حكمه؟ فقد يوجد في مسائل الشيخ العلامة) أبي نبهان - رحمه الله - أنه قال: إذا تلف المبيع بالخيار وهو بعد في يد البائع والخيار له أو لهما جميعا أيضا فقد انتقض البيع فبطل فهو على

(1) حذف سؤالها، وقد وردت أيضا في مخطوط قاموس الشريعة، ج 57، ص 211، وزارة التراث

رقم (947). (2) سقطت من (هـ).