الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٨148
مسألة:
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
في المال المبيع بالخيار إن تلف لجدب أو سيل أو غير ذلك مما يذهبه، فما على المشتري فيه، وما على البائع كان الخيار لهما أو للمشتري أو للبائع إن نقض الخيار المشتري أو البائع؟ لك الأجر إن شاء الله.
الجواب:
قد قيل: إن تلف بوجه من قبل الله وهو في يد البائع بعد فهو من ماله، وللمشتري دراهمه إن كان قد سلم شيئا، وإن تلف وهو في يد المشتري والخيار للمشتري أولهما فقد تلف المبيع بما فيه من الثمن للمشتري، وليس للمشتري رجع الثمن على البائع.
وعندي
أنه قيل: إن على المشتري قيمة المبيع بالخيار إذا تلف وهو في ضمانه في بعض
القول فيما أرجو أنه قيل به.
وإن كان هو في يد المشتري إلا أن الخيار فيه للبائع وحده فقد قيل فيما عندي إنه قيل: إنه يتلف من مال البائع؛ لأن البيع معتل بالخيار له فالمشتري ممنوع من التصرف فيه وأرجو أنه قيل: يتلف من مال المشتري؛ لأنه في ضمانه ويده بالبيع وعليه قيمته، وعسى يخرج أن يكون كالرهن في حكمه فيكون يتلف بما فيه لا رد للبائع على المشتري ولا على البائع للمشتري لتكافؤ العلل فيه وهذا يعجبني في الحال. والله أعلم.
مسألة:
فيمن باع من ماله قطعة أو نخيلا متفرقة ببيع الخيار فماتت تلك النخيل من المحل، فما الحكم بين البائع والمشتري فيهن؟
الجواب:
إذا ماتت النخيل في يد المشتري بالخيار فقيل عليه قيمتهن للبائع، وقيل: عليه
(1) سقطت من (هـ).