أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٩

باب المعاملات

149

ثمنهن، وعلى القول الثاني فللمشتري ما بقي من ثمن النخيل وما تلف فقد تلف على الجميع، وعلى القول الأول فعلى المشتري ما تلف من قيمة النخل كما كانت تساوي من القيمة في نظر العدول بغرمه للبائع لكونها في ضمانه وعليه تلفها، وأنا يعجبني في الحال أن لا غرم عليه ولا زيادة له فوق ما بقي منه في رأي الجميع. والله أعلم.

مسألة:

في رجل باع ماله بيع خيار ثم هلك البائع أو المشتري أيثبت ذلك البيع أم ينتقض؟

الجواب:

إذا كان الخيار لهما ولورثتهما فمات أحدهما] (2) أو كلاهما فالبيع باق بحاله غير

منتقض.

وإن كان الخيار لواحد منهما فمات الذي له الخيار فقد بطل الخيار، وإن كان الذي له

الخيار هو الحي فله الخيار باق على حاله.

قلت له: والنقض للبائع خاصة أم يكون لهما جميعا؟

قال: هو على التفصيل السابق وكفى.

قلت له: إن نقضه المشتري أيجب عليه رجوع الغلة أم لا؟

قال: عليه رجوع الغلة ولا يجب على ورثته رد ما استغله هو إن نقضوا البيع، وعليهم رد ما استغلوه إن نقضوا البيع بعدما أتموه. قلت: إن كان البيع إلى مدة خمسين سنة ومات البائع أو المشتري متى يكون البيع

أصلا؟

قال: إذا ثبت الخيار في المال إلى خمسين سنة ثم انقضت الخمسون فالمال يصير أصلا

(1) سقطت من (هـ).

(2) سقطت من (هـ).